الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٦

136

الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني

مسألة النخة الحمير والكسعة: العوامل من الإبل والحمير والبقر والجهة: الخيل.

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قد غفرت لكم عن زكاة الخيل»، وقيل: إنه سئل عن زكاة الحمير فقال: «لم ينزل عليَّ فيها شيء إلا هذه: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (2) (الزلزلة: 7، 8]. 8]

فصل

ابن مخاض لسنة، وابن لبون لسنتين، وحق لثلاث سنين، وجذع لأربع سنين، والثني لخمس سنين، والرباع لست سنين، والسدس لسبع سنين، والبازل لثمان سنين، والمخلف لتسع سنين، وليس بعد الأخلاف سن، ولكن يقال: بازل عام، وبازل عامين، ومخلف عام، ومخلف عامين، والتيعة أربعون من الغنم، والتيمة يقال: إنها الزائدة على الأربعين، حتى تبلغ الفريضة الأخرى، ويقال: إنها الشاة التي تكون للرجل في منزله، يحلبها، وليست بسائمة.

الشنق قيل: فيما بين الفريضتين في الإبل من خمس إلى عشر، ووجدتُ أنا أنه الغنم التي تعطى عن الإبل والبقر حتى تبلغ الفريضة، والله أعلم. رجع إلى كتاب أبي جابر.

(1) رواه مسلم، بلفظ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»، باب لَا زَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ

فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ ر 2320 والنسائي، زكاة الخيل، ر 2246.

(2) رواه النسائي، كتاب الخيل، ر 3563. وأحمد، ر 9470.