الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٨138
الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني
رجع
ومن ولد له مولود، أو اشترى خادمًا ليلة الفطر إلى ما قبل ذلك، فعليه أن يخرج عنه زكاة الفطر، وكذلك من أبق مملوكه وغاب عنه أمره غداة الفطر، فليس عليه أن يخرج عنه.
وقيل: من مات مملوكه أو ولده ليلة الفطر، فليس عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر.
قال أبو الحواري حمدالله: ومن مات ليلة الفطر أخرج عنه الزكاة. وقال أبو عبد الله رحمه الله: يخرج القربان عن اليتيم وعن خدمه، إلا أن يتحمل عليه بدين يضر بماله.
وسألت الخراساني أبا عبد الله عن رجل كان له عبد يهودي، أيخرج عنه
زكاة الفطر؟ قال الخراساني: إني ليس عندي فيها شيء.
قال أبو عبد الله: يخرج عن جميع عبيده، إلا عبيد التجارة. وعن رجل أعطى زكاة الفطر مساكين أهل الكتاب. قال: لا يجزئه ذلك، إلا أن لا يقدر على مسلم ولا من أهل القبلة.
6
ومن غيره: وعن رجل يكون له عبد ذمي أو جارية ذمية، أيخرج عنه زكاة الفطر؟ قال: نعم.
قال أبو سعيد قد قيل: لا يخرج عن الذمي، لأن زكاة الفطر إنما هي زكاة
الأبدان عن المسلمين.
وعن امرأة مسلمة في حجرها أولاد فساق هل عليها أن تؤدي عنهم صاعا؟ قال: نعم، وتدفعها إلى أولياء زوجها.