الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤١

الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني

141

ولا مقتصدًا في إنفاق ما يأخذ منها بحسب المقارنة بالاقتصاد، إلا فتح الله له ذلك ما يكاد أن يغنيه ويكفيه على حسب ما تكون فيه غنايته، مثل ما كان من

أرباب الأموال المقتصدين المنصفين لأنفسهم بنحو ذلك من أموالهم. وأما ما يعطى منها: فمعي، أنه يخرج في معاني الإنفاق من قول أصحابنا إلا ما يختلف فيه على سبيل الاختبارات، وطلب الفضل أن الذي يلزمه أداؤها أن يؤديها مما شاء مما عليه الأكثر من غذاء أهل بلده من الطعام، الذي هو طعام للعامة من أهل بلده، وموضعه على حسب ما يجري من إطعام المساكين من الكفارات وعلى حسب ما تجري فيه معانى الاتفاق من قول أصحابنا إن زكاة الفطر على من يلزم فيه من كل ما كان من الطعام الذي يجوز أن يعطي منه صاعًا، ليس فيه زيادة ولا نقصان.

والناس كلهم في ذلك أوساطهم وأغنياؤهم ممن قدر عليها سواء. ومعي، أنه قد قيل: يؤدي لكل واحد مما يعيش منه في سنته، وعليه الأغلب في معيشته، وليس عليه مخصوصات ما يأكل في بعض أحواله. ومعي، أنه في بعض القول: أن عليه أن يعطي مما يعيش به في شهر رمضان

الذي وجبت عليه الزكاة بسببه.

ومعي، أنه قد قيل: إنه إن كان يأكل من أشياء مختلفة في سنته، وفي نفقته، ومنها معيشته على حسب ما يخرج الاختلاف مما قلنا في أحد المعاني؛ فمعي أنه يخرج في بعض القول أنه مخير أن يؤدي الفطرة من حيث شاء من تلك الأنواع التي هي معيشته، لأنها كلها معيشته.

6

ومعي،

شيء منه.

، أنه قيل: إن عليه أن يعطي من الوسط من ذلك، أو بالأجزاء من كل

وإن أخرج من الأفضل كان عندي أفضل، ولا أعلم أن أحدًا يلزمه ذلك.