الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٦الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني
إزالة الحق وإماتته، ويباع من أصل مال المسلمين عند الحاجة إذا خيف على الدولة ولا أرى ولا أحب أن تزال في غير ذلك.
قلت: فإن أزالوه في غير ذلك من مصالحهم وما يحتاجون إليه من إقامة الحق ونحوه، فإذا أزالوه ثبت ذلك إذا أزاله أهل الحق في مصالحهم الناظرون في المصالح.
وأما عمال الصوافي، فقد اختلف في الصدقة عليهم، وأكثر القول عندنا أنه إذا أصاب العامل ثلاثمائة صاع كان عليه الزكاة.
وفي جواب من زياد بن الوضاح (رحمهما الله إلى والده، وعن عمال الصوافي فقد اختلف فيها بلغنا أقاويل ثلاثة قال من قال: لا زكاة على العمال حتى يبلغ عمل كل واحد ثلاثين جريًا، وقال من قال: إذا بلغت حصة العمال ثلاثين جريًا أخذت من كل واحد منهم الزكاة، وقال من قال: جميع صوافي عمان كلها بمنزلة قطعة واحدة فما بلغ فيه أخذ من العمال مما قل
أو كثر الزكاة.
رجع إلى كتاب أبي جابر