الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٨158
الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني
وإن كان له بها أهل ومال، إلا أن يقر أنه لم يكن أعطى الجزية فإنها تؤخذ منه لما غاب.
وعن ذمي كان في بلاد الشرك هنالك نشأ، وكان، لم يكن خروجه من عُمان، ولم تكن تؤخذ منه جزية، فلا تؤخذ منه جزية حتى يقيم عندكم ثلاثة أشهر، ثم خذوا الجزية فيما يستأنف هذا في جواب أبي عبد الله رحم الله إلينا.
وفي رأي آخر، حتى يقيم شهرًا، وهذا الرأي أحب إليَّ.
تم كتاب الزكاة.
قال محمد بن محبوب حمدالله: بلغنا أن سليمان بن عثمان الله قال: لا تؤخذ منه الجزية إذا رجع إلى أرض المسلمين، إلا أن يقيم معكم ثلاثة أشهر، ثم تؤخذ الجزية لهذه الثلاثة الأشهر، ولما يستأنفوا إن أقاموا معكم.
قال محمد بن محبوب (رحمهما الله): أنا آخذ بهذا القول.
ومن غير الكتاب والزيادة:
وسألت عن يهودي اشترى ثمرة نخل لم تصرم، فإن كان قد اشتراها فصرمها بسرًا قبل الجذاذ فلا نرى عليه صدقة إلا في الورق إن كان باع ثمرته في زمانه الذي يزكي فيه ورقه، وإلا فهي مع ورقه يزكيها، وإن ترك اليهودي هذه النخلة حتى تصير تمرًا فصرمت تمرا، فعلى صاحب النخل أن يؤدي عنها صدقة التمر، إلا أن يكون اشترط على اليهودي صدقة التمر عليه إن صرمها تمرًا، وليس لصاحب الثمرة أن يبيع ثمرة النخل إلا على شرط أن يؤدي صدقتها تمرًا عند الجذاذ.
وسألته عن رجل اشترى ثمرة اليهودي والنصراني فلا صدقة عليه، وله أن يشتري ثمرة أهل الذمة ودوابهم ومواشيهم وأمتعتهم.