الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٩الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني
159
قال غيره: إن اشترى الثمرة بعد دراكها فلا زكاة فيها من حيث ما كانت
على المشتري، وإن صارت له قبل الدراك بوجه من الوجوه، وأدركت في يده فعليه الزكاة فيها فيما قيل من حيث ما كانت.
رجع إلى الجامع.
جواب من أبى الحواري حل له: وعمن نظر إلى بدن أخته ووالدته متعمدا وهو متوضئ فلا بأس عليه في وضوئه إذا نظر من السرة فصاعدا، ومن الركبتين فهابطًا، وما بين السرة والركبة فذلك ينقض الوضوء إذا نظر إلى ذلك متعمدًا إلا من الزوجين.
وعمن أحب أن يتزوج امرأة فأراد أن ينظر إلى محاسنها، هل يجوز له ذلك، وما يجوز له أن ينظر إليه من بدنها؟
فقد قالوا: يجوز له أن ينظر وجهها وكفيها، ولا يجوز له أن ينظر إلى غير
ذلك منها إذا كانت ليست منه ذوات محرم إذا أراد تزويجها.
قلت: فهل يجوز للرجل أن يسلم على المرأة، ويضع يده على يدها من تحت الثوب أو من فوقه؟
فأما من تحت الثوب فلا يجوز له إلا أن تكون ذات محرم منه، لا تحل له ولا يحل لها، وأما فوق الثوب فقد أجازوا له ذلك.
وقد بلغنا عن أبي عبيدة رحمةالله أنه مد يده إلى امرأة ـ أوحسب أنها من خراسان من المسلمين - ليرحب بها، فقالت المرأة أكرمك الله، نحن نساء خراسان لا نرحب بالرجال.
عندها
وعن امرأة تغسل على بئر أو فلج وقد تعرت، أيجوز لأختها أو ابنتها تنزل في ذلك الفلج أو على تلك البئر نهارًا، أو يكونان جميعًا خالعتين ثيابهما، أو رجل وأم له، أو رجل وولد له بالغ.