الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦١الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني
161
وعن أبي الحواري رحمةالله عن المرأة تحيض ثلاثة أيام، ثم تطهر خمسة أيام، يستمر بها الدم، فعلى ما قال أن هذه الخمس التي كانت فيهن طاهرا تحسبهن من العشرة التي تغسل فيهن وتصلي، فإذا غسلت وصلت خمسة أيام بعد هذه الخمس التي كان فيهن الطهر صلت الصلاة ليس أحد عشر، وصلاة الفجر يوم أحد عشر، ثم تركت الصلاة مقدار قروئها.
ومن جواب لمحمد بن جعفر:
وعن الرجل ما يجوز له أن ينظر من أم امرأته، وهل يمس بدنها، أو تمسه، أو يركب معها؟
فأقول: إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس عليه في مسّ بدنها بلا شهوة، والنظر إليه إلا الفرج، وله أن يحملها في السفر، فهذا الذي لا أراه لا تحرم عليه ولا يحرم عليها عند الحاجة، وما لم تكن حاجة إلى ذلك فلا أحب أن أجيز له
فيها ولا في غيرها من حرمة إلا زوجته وسريته، والربيبة مثل أم زوجته. جواب من أبي الحواري إلى إبراهيم بن محمد بن سعيد، من أخيه أبي الحواري (رحمها الله)
دين
سلام عليك، أما بعد، أتم الله علينا وعليك نعمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وإنك ذكرت في رجل لقيك وأخبرك عني في رجل كان عليه زكاة أو عليه، ثم يرجع إلى الفقراء، فباع على الفقراء شيئًا من ماله بدراهم، ثم جعل لهم تلك الدراهم، أن ذلك لا يجوز ولا يتخلص بذلك.
الذي عليه ذلك الدين فهو على ما أخبرك الرجل عني، وأنا على ذلك، وبه أقول، لأني كذلك حفظتُ عمن حفظنا عنه ممن كنا نأخذ عنه ذلك، والذي معي أني حفظته عن أبي المؤثر نفسه وعن غيره، ولسنا بتارك ذلك إلى غيره ممن كنا نأخذ عنه ذلك، وأما ما ذكرت عن أبي المؤثر وما قال