الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٤

174

الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني

صومه،

الخبر

ومن صام يوم الشك على أنه إن كان من رمضان فهو صيامه، وإن كان من شعبان فإنه تطوع، فإن جاء الخبر في ذلك اليوم فقد جاز عنه، عنه، وتم له وقال من قال عليه البدل كان من شهر رمضان أو من غيره، وإن صح بعد انقضاء ذلك اليوم أنه من رمضان، وقد صامه على الشك أبدل ذلك اليوم الذي صامه على الشك من شعبان، وقد صامه على أنه إن كان من رمضان فقد صامه، وإلا كان تطوعًا فلا بدل عليه، وإن صح الخبر بعد انقضاء رمضان ولم يكن صام ذلك اليوم يوم الشك فلا بدل عليه أيضًا، إذا صح مع أهل بلده بعد انقضاء رمضان أنه سبقهم بيوم، وإن أهل قرية فلانة، وهي قرية أخرى أهلوه وصاموه قبل هؤلاء بيوم فإنه لا بدل عليهم إذا صح عندهم بعد انقضاء رمضان، وإن صح معهم سبقهم يوم من شهر رمضان في شهر رمضان قبل انقضائه فعليهم بدل ذلك اليوم، وقوم أهلوا رمضان وصاموا، فلما كان ليلة تسعة وعشرين رأوا هلال شوال، فكان صيامهم ثمانية وعشرين يوما فصيامهم تام، ولكل قوم هلالهم.

أنه

وقال من قال غير هذا، والمأمور به الناس في يوم الشك أن يمسكوا عن الأكل إلى وقت الضحى من ذلك اليوم، فإن صح الخبر أتموا الصيام، ولم يجز لهم الإفطار إذا صح أنه من شهر رمضان ولو بشاهد عدل، وإن لم يصح الخبر إلى ذلك الوقت فجائز لهم أن يفطروا، ولو لم ينتظر منتظر بالأكل إلى ذلك الوقت لكان مخالفًا لما فعل المسلمون، ولا أرى عليه بأسًا.

أن

فإن صح خبر هلال شهر رمضان من بعد أن أكل من أكل فعليهم يمسكوا عن الأكل ويتموا الصيام، وقد حرم الإفطار، فإن اعتمد معتمد على الأكل بعد الصحة، فهو كمن أفطر في شهر رمضان إلا أن يكون جهل أن ذلك لا يحرم عليه في ذلك المكان بعد الأكل في أول اليوم، كما جاز للحائض التي تطهر وتغتسل أن تأكل في بقية يومها، وعلى الحائض البدل إذا أكلت في بقية