الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٧

الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني

177

وكذلك إذا انتقض على أحدهم نسخة آخرهم صومه فيما مضى انتقض صومه وصيام من صام قبله من الورثة في هذا الباب، لأنه كرهوا أن يصوموا أيضا لم يحكم بذلك عليهم، وسل.

صوم واحد، وإن

وفي نسخة أخرى: ويطعم عنه إن أوصى بذلك في ماله. وقال من قال من الفقهاء: إنه يستأجر له من يصوم عنه من ماله، وليس في هذا إطعام.

رجع

وقال من قال: إن لم يتفقوا على الصيام أطعموا من مال الميت، ويطعمون عنه، إن أوصى بذلك ماله. من

قال أبو المؤثر: حدثنا محمد بن محبوب الله، ورفع هذا الحديث، أن جدة أبيه، وهي أم الرحيل قد كبرت حتى لم تطق الصوم، فسألوا جابر بن زيد الله

عنها، فأمرهم أن يصوموا عنها إذا أفطروا من شهر رمضان، ففعلوا ذلك. قال أبو عبد الله رحم الله: وكان لها ابنان فتنافسا أيهما يصوم عنها، فرغب كل واحد منهما أن يكون هو الصائم، فلما كان الحول وحضر شهر رمضان سألوا جابر بن زيد عنها، فقال لهم أوحية هي؟ فقالوا: نعم، فقال لهم: أطعموا عنها

كل يوم مسكينًا.

رجع إلى كتاب أبي جابر.