الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٠

190

الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني

للصلاة،

وعن رجل أصابته الجنابة في شهر رمضان ولم يجد ماء فتيمم وعمي أن يتيمم للصوم قال صيامه تام إن شاء الله ويجتزي إذا تيمم في الليل وإن كان في النهار يتيمم حين علم بما أصابه من الجنابة ولم يتوان فصيامه تام، إن شاء الله.

وقال أبو عبد الله الله في رجل أصابته الجنابة في شهر رمضان، فظن أن

له أن يأكل، كما أن للمرأة في الحيض، فشرب، قال: عليه بدل صومه. أبو علي: عن جارية أدركت البلوغ في آخر شهر رمضان، هل عليها بدل ما مضى، قال: نعم. هاشم عن أبي عثمان، أن من طلع إلى فيه نخاعة يقدر على طرحها، فعزقها وهو صائم فإنه يبدل ذلك اليوم.

غيره قال: من طلع عليه الفجر وهو جنب فلم يتوان فأكثر القول إن عليه

بدل يومه.

ومن

أصابته الجنابة نهارًا فاغتسل حين علم ولم يتوان، قال: لا شيء عليه. ومنهم من قال: يبدل ذلك اليوم.

قلت له: ما الفرق بين من طلع عليه الفجر وهو جنب أو أجنب في النهار؟ قال: أما الذي طلع عليه الفجر فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أصبح جنبًا كمن أصبح مفطرًا) فمن ذلك أوجبوا عليه يوما، وأما من لم يوجب عليه فالحجة له أن هذا على من أصبح على العمد جنبًا، وأما على الخطأ فلا شيء

عليه، وفيها نظر

(1) رواه الربيع، باب ما يفطر الصائم ووقت الإفطار والسحور، ر 315. وابن ماجه، باب ما جاء في الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصيام، ر 1702.