الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩١الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني
191
وقد بلغنا أن حاجبًا يقول: من أصاب امرأته في شهر رمضان فرق بينهما
ولا يجتمعان.
وقد قالوا في الجنب نهارًا ينتظر أن يسخن له ماء، إن كان برد شديد، وقالوا: هذا من أمر الغسل. وقالوا يطلب غسلا ويدق له، وإن تخطى إلى مورد آخر أيسر منه وأسخن ماء فلا شيء عليه ما لم يتوان لشيء غير أمر الغسل، وهذا من أمر الغسل، ولا يكون متوانيا في انتظاره.
مسألة وعن رجل أكره رجلًا على إفطار يوم من شهر رمضان، قال: على من أكرهه الكفارة، وليس على المستكره إلا بدل يومه، وكذلك الصلاة على المكره الكفارة، وليس على المكره إلا بدل صلاته، والذي ترك الغسل متعمدا لا كفارة عليه غير البدل فإن شرب الخمر أو زنا في الليل فلا نقض عليه، وتلزمه التوبة، ولا بدل ولا كفارة عليه.
وفي رجل لم ينو صيام شهر رمضان كله، ولم يأكل فيه غير أنه قد صامه بلا تعمد منه إلى نقصان ولايته لرمضان قال يجزيه صيامه ولا بدل عليه.
ومن كتاب غير الجامع:
رجل جامع امرأته متعمدا في شهر رمضان نهارًا، قال: يصوم ما كان صام إلى يوم جامع امرأته، ويصوم لذلك اليوم شهرًا، أو يعتق رقبة، أو يصوم، أو
يتصدق.
وعن الذي اشترى خادمًا من السوق وأطعمه في شهر رمضان مرارا، فإن كان الخادم بالغا فلا آمن عليه الكفارة إذا أجبره على ذلك، وإن لم يجبره على ذلك فلا بأس، ومنهم من قال: يبدل ذلك اليوم.
قلت: أرأيت إن كان جنبًا من الليل فأصبح وهو جنب في شهر رمضان، ماذا يلزمه؟ قال: إن كان عالما بأن الجنب إذا تعمد لترك الغسل وهو صائم أنه