الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٤194
الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني
ولا يخرج ولا يشتغل لغير أمر غسله، وإن توانى أو تشاغل بشيء من أمر دنياه فسد صومه، وإن لم يفعل ذلك ولا شيئًا منه فلا بأس.
فمن أفطر بطعام حرام، قال: لا أعلم أن صومه يفسد، ولكن لا ثواب له.
مسألة رجل أفطر شهر رمضان سنين لا يدري، عددها، كيف تكون كفارتها؟ قال: يحتاط على نفسه حتى يعلم أنه لم يبق عليه شيء من البدل. والناس في الكفارات في مثل هذا مختلفون اختلافًا كبيرًا، وإذا صام لكل شهر كفارة شهرين أجزأه.
رجل أصبح جنبًا وهو صائم كفارة، فتوانى عن الغسل، أيتم صوم كفارته؟ قال: تنتقض كفارته، وقد فسد عليه ما مضى منها، ويبتدئ الصوم للكفارة.
رجل جاء إلى رجل في شهر رمضان نهارًا فوطئه، ثم إن الأسفل عبث بذكر نفسه إلى أن كاد أن ينزل ولم ينزل وغسل ما يلزمه في تركه الرجل وفي فعله بيده في ذكره؟ قال: الله أعلم إذا كان من وطئ في دبره لزمه الحد
6
كالزاني، ولزمته حرمة كحرمة الزاني، وكان الزاني ينتقض صومه بلا كفارة، فإن لم يمن فلا نقض عليه وهو آثم.
رجل صائم وطئ صبيا ولم ينزل وكلم الناس ما يلزمه؟ قال: لا خير فيه ولا نفع له في صيامه وعليه إذا لم يغتسل البدل.
رجل زنا في النصف من شهر رمضان، ينتقض عليه الشهر كله أم النصف؟ قال: ينتقض الكل وتلزمه الكفارة أن يأتيها.
قلت: رجل أصبح صائمًا، فريضة أو كفارة أو تطوعًا فرأى البيت قد أظلم فظن أنه سواد الليل فأفطر، ثم انقشع السحاب بعد ذلك وظهرت الشمس، ما يلزمه؟ قال: يبدل يومًا مكانه.