الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٥الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني
195
مسألة
وعن قوم معتقلين في شهر رمضان وقيل لهم: إن الهلال قد أهل البارحة، وأن الناس قد صلّوا العيد وأفطروا، وسمعوهم ضرب الطبول، يجوز لهم أن يفطروا؟ قال: حتى يشهد معهم شاهدا عدل، أو يصح ذلك لهم بشهرة الهلال من المخبرين لهم مع ارتفاع الريب بصحة ذلك وشهرته، فمن صدق المخبرين الذين لا يعرفون عدالتهم وأفطروا ما يلزمهم؟ قال: من صدق من لا يكون خبره تقوم به الحجة من طريق البينة والشهرة فعليه بدل الشهر والكفارة، لأنه أفطر على غير علم، فإن كان متأولا فظن أن ذلك جائز له، فبعض أسقط عنه الكفارة وألزمه بدل الشهر.
ويوجد عن أبي علي رحم الله في قوم رأوا الهلال بالنهار في يوم ثلاثين من الشهر فأفطروا، فلم ير عليهم إلا يومهم.
قال غيره: بدل شهرهم، فعلى قول أبي علي إن من كان متأولا بدل يوم،
وقد مضى ما وصفت لك.
رجع إلى كتاب أبي جابر.
٨٥٠ / ٣٬٨٢٥
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.