الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٨198
الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني
وقيل أيضًا: إنه إذا بقي المريض على مرضه حتى يدخل شهر رمضان
الثاني فليس عليه الإطعام لأنه لم يفرط.
ومن غير الكتاب والزيادة
وجدتُ فيمن أفطر في شهر رمضان عامدًا، قال بعض: مخير في الكفارة في الصيام والعتق والإطعام، وقال بعض يبدأ بالعتق ثم الصيام، ثم الإطعام، وليس بمخير.
رجع إلى كتاب أبي جابر.
ولا بأس أن يقطر الصائم في أذنيه الماء والدواء إذا احتاج إلى ذلك من علة، وقد كره ذلك من كرهه وكذلك السعوط، وأكثر القول أنه لا يستعط الصائم، وقد قال من قال غير هذا.
ومن غيره: وقد اختلفوا في السعوط للصائم، قال من قال: يستعط ولا شيء عليه، وقال من قال: لا يستعط كراهية منه لذلك، وقال من قال: إن استعط كان
عليه بدل يومه.
رجع
ولا بأس أن يطعم الصائم الشيء ليعرف حلوه من مالحه، ويجوز ذلك بلا أن يسيغه، وكيل الحب والدقيق وسقي التراب، ولا ينتقض صومه. ولو تنخع فخرج التراب من حلقه، فإن أمكنه أن يلوي ثوبًا على فيه ومنخريه إذا أراد مثل هذا فهو أحب إليَّ، ويكره أن يستنقع الصائم في الماء بلا أن ينقض ذلك صومه، ولا بأس أن يكتحل الصائم بالكحل فيه عرف طيب، ولا بأس أن يكتحل الصائم بالحضض والصبر، وإن وجد طعمه في حلقه بزقه، وإن وقع فيه شيء غير الطعام مثل الفضة والذهب والحجارة أو الدواب مثل الذباب وفي نسخة: وما كان مثله فجاز في حلقه على حد الغلبة منه فلا نقض عليه في ذلك ولا بدل.