الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٩الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني
199
وكذلك من أكره حتى أدخل في حلقه شيء من ماء أو طعام، وفي نسخة: أو نحو هذا، ويجوز إلى جوفه فلا نقض عليه، وقال من قال غير هذا، وعلى من أكرهه على ذلك مثل ما على من أفطر في شهر رمضان من الوزر، وأما الكفارة فلا، وقال من قال عليه الكفارة ولا بأس إن قُلعَ للصائم ضرسه، أو تعرض لخروج دم من فيه حتى أخرجه، لعلة عرضت له أو غير ذلك، ويجب أن يبزق الدم كله.
ومن عرق ريقه أو ما ينحدر من رأسه فلا بأس، وأما إن كان من صدره فما لم يصر على لسانه ويقدر على لفظه فلا بأس أيضًا بإجازته، وأما إذا كان على مقدرة لفظه، ثم تعمد لإجازته فعليه بدل يومه وتنتقض صلاته إذا كان في صلاة، وإن
من
أترعه القيء فطرحه فلا بأس عليه، وأما إن تقاياً متعمدا فعليه بدل يومه. ومن غيره: وعن رجل تقاياً متعمدًا وأترعه القيء، فلما صار إلى الحلق ولم يظهر إلى الفم رده، فلا أرى عليه بدلًا، وسل عنها. وعن الصائم في رمضان يتقاياً حتى يقيء قال: بدل يومه، فإن أترعه القيء
فلا بدل عليه.
قال أبو سعيد رحمه الله: قد قيل: إن تقايأ لمعنى فلم يرجع عليه من فيه شيء فليس عليه شيء، وإن تقايأ فرجع عليه من فيه شيء في حلقه من غير أن يرده، وغلبه ذلك فلا شيء عليه.
رجع
ويستاك الصائم، قيل: في أول النهار بما كان من عيدان يابسة، وإن استاك برطب أو استاك في آخر النهار لم نبصر أن ذلك ينقض صومه، وقال من قال: إذا كان العود يابسًا فلا نقض عليه ولا يتعمد لإجازة البزاق، والذي يجتمع في
فيه من السواك الرطب.