الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٢202
الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني
ومن عبث بذكره حتى أمنى في شهر رمضان نهارًا فهو كمن أفطر، وعليه البدل والكفارة إذا تعمد لإنزال النطفة.
وفي حفظ أبي صفرة من نعظ ذكره حتى أنزل المني من غير أن يمسه نهارًا فعليه بدل ذلك اليوم.
وقال أبو عبد الله رحمةالله: لا بدل عليه إذا لم يعالج ذلك ولم يرده، وإن أمذى ولم ينزل فلا شيء عليه.
ومن تعمد النظر إلى فرج حرام وهو صائم في شهر رمضان فلا نقض عليه في صومه، وقال من قال: عليه بدل يومه، وأما من نظر إلى فرج امرأة فأمنى فقيل: إن كان لم يزل ينظر إليها ويتشهى ذلك حتى أمنى فعليه بدل ما مضى من
الشهر. وقال من قال غير هذا لعله بالكفارة، وكذلك إن كان قد مسها أيضًا. وأما إذا نظر خطفة فأمنى فعليه بدل يومه. وقال من قال: لا بدل عليه. وكذلك إن كان قد مس خطفة ولم يرد إنزال الماء فعليه، لعله أراد بدل يومه، وذلك سواء في امرأته وغيرها.
6
وقال من قال: إذا مش غير امرأته فأمنى فعليه بدل ما مضى من الشهر، وإن كانت امرأته فعليه بدل، يومه وهذا إذا لم يرد إنزال النطفة، وقال من قال: إذا مش غير امرأته ولم يرد إنزال الماء، وهي النطفة بعينها، فأنزل فلا بدل عليه، فأما إن تعمد لذلك فهو كمن جامع.
ومن غيره:
قال أبو المؤثر: الذي سمعنا فيمن نظر إلى زوجته توسمها حتى أنزل الماء وهو صائم شهر رمضان، فإذا كان أراد بنظره ذلك قضاء شهوة فأنزل
فعليه ما على المجامع، وكذلك إن مسها ولم يرد قضاء شهوة، فسبقه الماء فأنزل النطفة، فعليه ما مضى من صومه يبدله من أول الشهر إلى ذلك اليوم،