الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٣

الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني

203

وإن كان نظر إليها وتوسمها وهو لا يريد قضاء شهوة فسبقته النطفة فعليه

بدل

يوم

مكان يومه.

رجع

ومن

أصابته الجنابة ليلا في شهر رمضان فلم يغسل حتى أصبح فعليه بدل ما مضى من صومه، إلا أن يكون نام على أن يقوم في الليل فيغتسل فذهب به النوم، فإذا كان أراد ذلك فلم ينتبه حتى أصبح فغسل من حينه فعليه بدل يومه.

وقال

محمد موسي بن بن عمر بن محمد عليه بدل ما مضى.

وكذلك إن جامع ونام على أنه يقوم في الليل فلم ينتبه حتى أصبح فإنما عليه بدل يومه، وإذا غسل لما انتبه، وذهب من حينه إلى الماء، وهذه مثل الأولى. ومن أصابته الجنابة ليلا ولم يكن عنده ماء فتيمم قبل الصبح لصومه، فإن جهل ذلك وأصبح ولم يتيمم فعن أبي علي كم الله لا يرى عليه إلا بدل يومه لحال جهالته، وهذه مثل الأولى.

ومن غيره: وعن رجل يصيب من أهله أو تصيبه جنابة في رمضان فنام حتى يدركه الصبح ولم يغسل، قال: إن كان أصابه ذلك وعليه من الليل كثير، فقال: أنام حتى يدنو السحور، ثم اغتسل فأدركه الصبح فلا بدل عليه، وإن كان فعل ذلك قريبًا من الصبح فنام أو توانى حتى أصبح فقد فسد عليه ما مضى

من صومه.

قال غيره: عليه بدل يومه.

وعن رجل يدنو من أهله أو غير أهله في شهر رمضان فينزل، قال: يفسد عليه ما مضى من صومه.

وقال غيره عليه بدل يومه وقال: من دنا من غير أهله أو نظر لشهوة فأنزل فعليه بدل ما مضى من صومه، فأما أهله فعليه بدل

مه. يو