الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٦206
الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني
وإذا رأت امرأة فرج رجل أو دابة في شهر رمضان فحضرتها الشهوة حتى أنزلت الماء فعليها بدل ما مضى من صومها، وإن كان ذلك الماء غلبها وسبقها حتى نزل منها من غير متابعة منها لشهوة فإنما عليها بدل ذلك اليوم وحده. وعن الصائم، هل له أن يستعط بالدهن في منخريه أو أذنيه ويكتحل؟ قال:، أنه قد قيل: إن الكحل لا بأس به عندي، ولو دخل في حلقه طعمه أو ء منه تبين له، لأنه ليس من مجاري، الحلق، والسعوط فيه اختلاف. وأما الأذن فمعي، أنه قيل: ينتقض إذا قطر فنفذ الدهن ودخل في مسامعه، وقيل: لا نقض عليه، ويعجبني أن يكون لعله أراد ألا نقض عليه لبعده من مجاري حلقه.
معي،
شيء
رجع إلى كتاب أبي جابر:
وكذلك الذي يعنيه التبع بعد الجنابة، فينبغي له أن يغتسل قبل الصبح ويحرز صومه ولا ينتظر في انقطاع ذلك، فإن جهل وبقي ينتظر ذلك فلم ينقطع حتى أصبح فقد فسد عليه ما مضى من صومه.
ورجل بات على جبل مثل جبل اليحمد فأصابته جنابة في شهر رمضان والماء في أصل الجبل، في واد، فإن حمل على نفسه التعب والخطر من الحيات وصل إلى الماء في الليل، هل يجوز له التيمم؟ فله أن
يتيمم.
ورجل أدمى فوه وبزق الدم حتى نقى الدم وخرج البزاق أبيض ولا يحضره ماء وهو صائم شهر، رمضان وكان يعرق ريقه بعد ذلك حتى وصل إلى الماء، أعليه بأس في صيامه؟ فلا بأس عليه.
وإذا غسل صاحب الجنابة رأسه وفرجه، ثم انفجر الصبح فلا بأس عليه، وإن أدركه الصبح قبل أن يغسل رأسه وفرجه فعليه بدل يومه إذا لم يكن فرط.