الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٩الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني
209
نسخة متتابعين، ولتركها الصيام صيام شهر مکان رمضان، وصيام شهرين متتابعين كفارة.
وقال من قال غير هذا، وذلك إذا كانت قد طهرت وبقي عليها من شهر رمضان، وضيعت الغسل، وكذلك يلزم التي وطئها زوجها، فتركت الغسل في شهر رمضان.
ومن غيره: قال أبو سعيد رحم الله في الجنب إذا ضيع الغسل في شهر رمضان حتى خلا من النهار شيئًا متعمدا لترك الغسل.
فعندي أنه على قول محمد بن محبوب رحم الله أن المرأة إذا طهرت من الحيض فتركت الغسل حتى أصبحت ولم تغتسل وتصلي أن عليها كفارتين: كفارة للصلاة، وكفارة للصوم، والجنابة عندي أشد وأولى، وأما أكثر قول أصحابنا أنه لا تلزمه كفارة، وإنما عليه البدل، ولأن ترك الغسل لا يشبه الأكل والجماع.
قال:
ومن غير الكتاب والزيادة:
وسُئل أبو سعيد رحمةالله عن رجل أكل شهر رمضان كله متعمدا، ما يلزمه؟ معي، أنه يختلف فيه، قال من قال يلزمه بدل كل يوم شهر، وكفارة كل يوم شهرين، وقال من قال: لكل يوم شهر، ولجميع الشهر كفارة شهرين، وقال من قال: بدل ما مضى من صومه، ولكل كفارة شهرين، وقال يوم قال: بدل ذلك أكله بدل ما مضى من شهره، من يومه بيوم مه ذلك، وشهران بعد
من
كل يوم ذلك كفارة، وكل يوم أصبح فيه مفطرًا فكان عليه بدله وبدل ما مضى من الشهر، فعلى ذلك حتى يتم بدل ما أكل من الشهر، ولو أفطر الشهر كله، وقال من قال: يلزمه البدل لكل يوم شهر عن البدل والكفارة، وقال من قال: يلزمه بدل ما مضى وكفارة شهرين.