الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٠210
رجع
الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني
وقال عزان بن الصقر الله: رأيت زياد بن الوضاح الله كتب إلى عبد الله بن يزيد - وفي نسخة: العلاء فيمن أكل شهر رمضان،کله فرأى عليه صيام ثلاثين شهرا، وكفارة، شهرين، كأنه رأى أن يكون لكل يوم شهر، وكفارة واحدة تجزي لجميع الشهر.
وعن محمد بن محبوب رك الله، فيمن ذهب عقله في شهر رمضان كله أن عليه بدله، وكل يوم طلع عليه الفجر وهو يعقل فيه فهو تام له، وإن طلع الفجر وهو لا يعقل الصيام فعليه بدل ذلك اليوم.
وقيل: إن الفضل، وفي نسخة بن الحواري كان في نفسه من ذلك، أن لا بدل على من جنَّ في شهر رمضان كله من أوله إلى آخره، إلا أنه قال: لا يخالف ما قيل والبدل أحب إليَّ، وبه جاءت الآثار.
وقيل فيمن كان في بلاد الشرك فالتبست عليه الشهور، فلم يعرف شهر رمضان من غيره، فتحرى شهرًا يصومه لشهر رمضان، أنه إن وافق شهر رمضان فصامه أو صام شوال، أو صام شهرًا غيره من بعده، وفي نسخة من بعد شهر رمضان فقد أجزى عنه، لأنه قد صامه، أو صام من بعده فقد قضاه، وإن كان إنما صام شهرًا قبله مثل شهر شعبان أو غيره فلا يغني عنه، وعليه بدل شهر رمضان
قال
وقال هاشم أيضًا فيمن أفطر شهر رمضان كله عليه صوم شهر، قال مسبح عمر:: عليه صوم شهر، وقال من قال غير هذا، وقال من قال: إن كان أفطره
ناسيا فلا بدل عليه.
وقال شريح في رجل باشر امرأته في شهر رمضان قال: عليه اثنا عشر
شهرًا، ونحن لا نأخذ بذلك، وشهر وشهران أوسط القول في مثل ذلك.