الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٢212
الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني
ومن نظر إلى فرج امرأة عمدًا، أو استمع سر، قوم، أو نظر إلى بيتهم، أو قرأ كتاب إنسان بلا رأيه، فكل هذا قيل: لا يفسد الصوم، وليس هو مثل الوضوء.
ومن غيره:
وسألت أبا الحسن الله عن رجل أصبح صائمًا في شهر رمضان، فلما أن كان بعد الصبح في النهار حول نيته إلى الإفطار، لم يأكل، ولم يشرب، ولم يجامع، ولم يكن منه ما يفطر الصائم، غير أنه كان على هذه النية إلى الليل، ذلك؟ ما يلزمه في قال: إذا أصبح صائمًا ثم لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع ولم يكن منه ما يفطر الصائم فصيامه تام ولا بدل عليه.
قلت له: فإن أصبح في شهر رمضان على نية الإفطار ولم يأكل ولم يشرب ولم يجامع إلى الليل، ما يلزمه؟
قال: إذا لم يكن منه مما يفطر الصائم فهو صائم لأن عليه الصيام، ولا يحل له هاهنا الإفطار، والإفطار هاهنا لا يجوز وهو صائم حتى يأكل ويشرب أو يجامع أو يكون منه ما يفطر الصائم.
ومن غيره: من الأثر:
وسألته عن رجل نوى أن يصبح مفطرًا في شهر رمضان، قال: إن انفجر عمود الصبح ونيته الإفطار فعليه الكفارة، وإن لم يأكل، وإن نوى الإفطار بعد الصبح ولم يأكل فلا شيء عليه.
وسألته عمن أصبح صائمًا في شهر رمضان، ثم إنه رأى في ثوبه جنابة فظن أن ليس عليه غسل في ذلك إذا لم ير الجماع، فلم يغسل، ما يلزمه؟
قال عليه بدل ما مضى من صومه.