الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٣الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني
213
ومن غيره:
وسأل عمن رأى الجماع ورأى الإنزال وتوضأ ولم يلمس، قال: يعجبني الاحتياط للغسل، وإن رأى الإنزال والجماع فلمس فلم يجد شيئًا قال: فلا غسل عليه، وإن وجد البلل ولم ير الجماع والإنزال فقد قيل: إنه لا غسل عليه حتى يعلم أنها جنابة، وقيل عليه الغسل، وقيل: يشمه، فإن وجد عرف جنابة فعليه الغسل، وإن لم يجد عرف جنابة فلا غسل عليه، وهذا كله على الاحتياط، وأما الحكم فحتى يعلم أنها جنابة.
ومن غيره:
:
رجل رأى هلال شوال يوم ثلاثين من رمضان أو تسعة وعشرين، فأكل في ذلك اليوم، وظن أن ذلك واسع له، قلت: ما يلزمه في ذلك؟
فقد قيل يبدل يومه وقيل يبدل ما مضى من صومه، وقيل: البدل والكفارة
وأحب بدل ما مضى.
رجع
وسألت أبا الحسن رحمه الله، وعن امرأة قال لها زوجها، ثقة أو غير ثقة: إنه رأى هلال شوال ليلة ثلاثين، فصدقته على ذلك، ووطئها يوم ثلاثين على تصديقها، وأمكنته من نفسها، ما يلزمها في ذلك؟
قال: أرى عليها بدل ما مضى من صومها، لأنها إنما فعلت ذلك على وجه التصديق له، ولم نَرَ عليها كفارة.
قلت: ما يلزمه هو؟ قال: يلزمه الاستغفار، ولم يكن له أن يحملها على هذا بقوله وحده، ولم نر عليه أكثر من ذلك إذا كان صادقًا.
تم الباب من كتاب أبي جابر.