الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٤

214

الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني

ومن غيره: وسألت أبا عبد الله محمد بن المسبح عن الذي أتى فاحشة في

شهر رمضان نهارًا، ثم رجع ثانية وثالثة ورابعة أو أكثر، هل له كفارة؟ قالوا: لو صام الدهر كله ما أدرك فضل رمضان، وأما ما جاء عن المسلمين: فعليه في كل يوم أتى فيه بفاحشة شهر يصومه، قال: أخبرني بذلك الوضاح بن عقبة عن عمر بن المفضل عن معولي عن شبيب بمثل ذلك.

وعليه فيما أخبرني الوضاح عن معولي وهو رأي محبوب، كفارة عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينًا، أو صيام شهرين متتابعين، ويستغفر ربه ويتوب إليه فإن الله غفور رحيم. قلت: فإن رجع إلى فاحشة في شهر رمضان سنة أخرى، أو سنين، مرة بعد

مرة، سنة بعد سنة، لعله أراد قال فعليه لكل شهر كفارة على ما ذكرناه.

وفي رجل مس امرأته أو عالجها حتى أمذى، قال: يعيد يومه ذلك. وقال أبو عبد الله: ليس عليه إعادة، فإن خرج المني أعاد ما مضى من شهره، ويكون صومه إلى اليوم الذي يلزمه يوم فطره. قال: هذا رأي بعض الناس، وقال: أحب الرأي إلي أن يعتق نسمة ويصوم شهرًا مكان شهره، وبهذا القول يأخذ جابر أبو محمد بن موسى بن علي الله.

ومن غيره:

قال: إذا جاء المرأة الحيض وهي تقضي أيامًا من شهر رمضان، فإذا طهرت فلتتم الصوم، وتبني على ما كان من قبل الحيض، ولا بأس.

وسألته عن المؤذن، يكون، لعله أراد الغيم من السحاب في رمضان، فيرى أن الشمس قد، غربت ويرى الليل قد دخل في وقته، فيؤذن، ويفطر من يفطر بأذانه، ثم تستبين له الشمس وأن النهار بعد، قال: يرجع يؤذن ثانية إن استبان

له الليل.