الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٦

216

الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني

وعن رجل أصابته الجنابة في شهر في رمضان وهو نائم في بيت، وعلى باب البيت قوم قعود فحمله الحياء على أن ينتظرهم حتى يخرجوا، فقعد مكانه ينتظرهم ساعة، ثم خرج، فغسل؟

من

في

قال: إن كان احتباسه قدر ما يدق له الغسل فلا بأس عليه، وإن كان أكثر ذلك فعليه بدل ما مضى من صومه.

وقال في رجل أصبح صائمًا في شهر رمضان، فلما أصبح رأى في ثوبه جنابة فإنه يغسل من حينه ولا بدل عليه وعليه بدل الصلاة من آخر نومة نام ذلك الثوب. وإن رأى في ثوبه شيئًا فشك فلم يدر أهو جنابة أم غير ذلك وهو صائم في شهر رمضان فلا غسل عليه ولا بدل في صلاته حتى يستيقن، وقال: إن استيقن أن في ثوبه جنابة ولم يعلم أنها أصابته إلا أنه رآها في ثوبه، ثم توانى عن ذلك الغسل فإن عليه بدل ما صام إذا كان قد نام في ذلك الثوب ولم يلبسه أحد غيره.

وقال: من لاعب زوجته في شهر رمضان حتى أمذى فقد وسخ صومه

ولا بدل عليه.

وفي معنى الجنابة:

وقلت: إذا كان نوى نية إنما يغلق بابه ويطلب لبيته من يخلفه إذا خاف عليه؛ هل يكون عذرًا أم لا؟ قال: يَبِينُ لي أن هذا ليس بعذر يبرئه من وجوب البدل، لأنه ليس من أمر الغسل، وإنما قيل له العذر في توانيه في شيء من أمر الغسل، ومن أسباب الغسل.

:

وعن الناس إذا صاموا شهر رمضان بيوم معروف، وكان ذلك عن رؤية الهلال، ثم صح أنهم سبقوه، لعله أراد، الهلال، وكان الصحة في شهر رمضان، أو بعد شهر رمضان بقليل أو بكثير، هل يلزم بدل ذلك اليوم؟