الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٧

الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني

217

فمن كان مفطرًا فيه فلا بد له من صيامه متى ما صح، وإنما الاختلاف فيمن صامه على الشك، فقال من قال: إذا جاء الخبر في ذلك اليوم، أو من بعد شهر رمضان بما كان تم له صيامه، وإن جاء الخبر في شهر رمضان بعد ذلك اليوم فيبدله وقال من قال يبدله على حال، وقال آخرون: قد صامه وليس

عليه بدل.

ومن غيره:

وقال من قال: إن جاء الخبر وقد مضى أكثر يومه فعليه البدل، وإن جاء قبل ذلك فلا بدل عليه.

وسألته عن امرأة أكلت في أول النهار في شهر رمضان متعمدة لغير عذر،

ثم حاضت في آخر النهار. قال عليها القضاء والكفارة. قال أبو معاوية الله عن أبي عبد الله رحمةالله في رجل يصبح مفطرًا في آخر

يوم من شهر رمضان، ثم جاء الخبر أن ذلك اليوم من شهر شوال. قال: فقال أبو عبد الله الله: قد قالوا إن عليه الكفارة، وقال من قال: لا كفارة عليه.

لفظه.

ومن رعف له أنفه نهارًا فلا بأس عليه، وإن وجد في حلقه طعم شيء وعن رجل دخل على قوم وهم يأكلون طعامًا، فدعوه إلى طعامهم، فقال: صائم، قالوا: ما أنت بصائم، فقال: علي صيام ثلاثة أيام، ولم يكن صائمًا؛ وإنما هو كذبهم هل يلزمه في قوله ذلك صيام ثلاثة أيام؟

أنا

فعلى ما وصفت فهذه كذبة، ويستغفر ربه، ولا يلزمه شيء في ذلك، إلا أن يقول: علي صيام ثلاثة أيام فنوى مع ذلك أنه صائم، ولم يكن صائمًا، أو

ينوي ذلك حين قال علي صيام ثلاثة أيام، فنوى مع ذلك أنه صائم.