الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٨

218

الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني

فهذا إن كان على هذا، ولم يكن صائمًا، فعليه صيام ثلاثة أيام. فافهم ذلك.

وسألته عن الصائم إذا شك بفمه، فغسله، فدخل الماء حلقه بغير تعمد هل يتم صيامه؟ قال: إذا كان فمه نجسًا فعليه غسل النجاسة ولم يتعمد فدخل في حلقه الماء فليس عليه، وأما إن كان ليس بنجس فقد قيل: عليه البدل. قلت له: فإن توضأ لفريضة قبل حون، وقتها أو في وقتها، أو لنافلة،

فمضمض فاه ثلاثًا أو أكثر فدخل الماء حلقه هل يتم صومه؟

قال: فإذا كان لفريضة في وقتها فدخل فمضمض فاه ثلاثا أو أقل، فدخل الماء في حلقه على هذا فلا بدل عليه وقد قيل عليه البدل، ونحب الأول، وإن كان أكثر من ثلاث وهو عالم بذلك فقد قيل: عليه البدل إذا كان زاد على الثلاث، وإن كان لفريضة قبل وقتها فقد قيل: عليه البدل على حال. وقيل: هو مثله في وقتها.

وأما النافلة فقد قيل عليه البدل إلا أن يكون ناسيا لصومه في هذا كله، فقد قيل: إن كان ناسيًا لصومه فلا بدل عليه وقيل عليه البدل في مواضع ما قلت لك إن فيه البدل

:

وعن الصائم إذا أصبح في فيه شيء من الطعام عالقًا

يلزمه معالجته وإخراجه إن قدر على ذلك؟

قال:

معي،

بين أضراسه، هل

منه

، أنه إذا كان آمنا من ذلك أن يخرج، لعله أراد لا يخرج شيء، فلا يبين لي أن يلزمه، معالجته، وإن كان خائفا منه وعالجه وأخرجه

فذلك عندي حسن.

ووجدت أنه قيل: إنما على الجنب إذا لم يغسل من حينه يبدل يومه

ولا يبعد ذلك عندي في معنى ثبوت القول فيهما فيما عندي، أنه أكثر القول،

6

إنما عليهما في هذا الفصل أعني الحائض والنفساء فساد يومهما ذلك.