الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٤224
الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني
قيل له: فما يتعلق عليه هو من الضمان؟ قال: يعجبني أن يكون عليها بدل يومها، وأما هو فلا يعجبني أن يلزمه شيء، ولعله يشبه عندي أن يلحقه إطعام مسكين ستين مسكينا، وتصوم هي بدل يومها.
ومن غيره: وأما التي وقع عليها زوجها وهي صائمة في شهر رمضان، وغلبها على ذلك، فقد قيل: على المرأة بدل ذلك، وعلى الزوج ما يلزمها من الكفارة، وتلزمه هو الكفارة إن كان صائمًا، وإن طاوعته المرأة فعلى كل واحد منهما الكفارة.
وسئل عن الصائم إذا لمس زوجته فأمذى، قال عندي أنه قيل: إذا قصد باللمس الشهوة فأمذى فعليه بدل يومه، وقيل: لا شيء عليه.
قلت له: فبمعنى المذي وجب البدل في قول من يقول ذلك، أم باللمس للشهوة؟ قال: عندي باللمس، للشهوة، ولا معنى للمذي.
أنه
وقال: إذا مش الصائم زوجته لشهوة أو عالجها أو قبلها أو نظرها فمعي قيل عليه بدل يومه، وقيل: لا بدل عليه لأنه ممنوع الجماع وما جر الجماع
وتولد منه، كما كان ممنوعًا للأكل وما تولد منه.
قال: وكذلك المتوضئ عندي فيما قيل في كل ما كان من المس لفرج زوجته بفرجه، وإن قبلها أو نظر إليها، أنه مثل الصوم إلا مسه فرجها بيده، فإنه لا أعلم فيه اختلافًا، إلا أنه يفسد الوضوء، وأما الصوم فكما مضى من الاختلاف.
وسئل عن رجل أصبح جنبًا في رمضان، أو أصابته الجنابة في النهار، فاستحيا أن يغتسل في موضع قرب الماء، وهو موضع ستر، هل له أن يجاوز ذلك إلى غيره، ولو جاوز مواضع كثيرة، إذا لم يحب أن يدري به أحد أن يغتسل
من أجل الجنابة.