الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣١

الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني

231

والمسافر في الإفطار، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ} [البقرة: 185] عدة الشـ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ) يقول: ولتطيعوا الله على ما هداكم له من أمر دينه وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: 185]، يقول: كي تشكروا.

فإذا برئ المريض من مرضه ورجع المسافر من سفره أبدلا ما كانا أفطرا، فثبتت هذه الآية، ونسخت ما كان قبلها من الفدية وعدة الايام.

قال أبو المؤثر: إذا اعتل رجل أو امرأة في شهر رمضان، ثم مات من مرضه لم يكن عليه أن فإن صح من مرضه فعليه البدل، أن يقضى عنه، يوصي فإن لم يبدل حتى حضرته الوفاة فعليه أن يوصي أن يبدل عنه الصيام، فإن صام عنه ورثته، وإلا استأجر له من يصوم عنه، ويعطى من ماله، وتكون إجارة الصائم من ثلث المال مع الوصايا.

وسألت هاشمًا عن الصوم يوم الشك، فقال: مكروه.

ويكره الصوم في السنة ستة أيام يوم الفطر، ويوم الأضحى، وبعده ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى، وهي أيام التشريق بمنى، ويوم يشك فيه من رمضان. وأما أيام التشريق فلا بأس بالصوم فيها في غير مكة.

من

أن أربعة أيام في

قال أبو المؤثر: الله أعلم، غير أن الذي عندنا ونحفظه السنة مكروه صيامهن، آخر يوم من شعبان وهو يوم يشك فيه، ولا يدري أهو من رمضان أم من شعبان وكره بعض المسلمين صيامه، وقال بعضهم: لا بأس في صيامه لمن صام الدهر.

ويستحب ألا يصوم صائم، وأن يبتدئ شهر رمضان عن إفطاره.

وقد قال من قال: إنه إذا كان قد ابتدأ صائمًا لكفارة فلا بأس أن يصوم يوم الشك، فإن كان من شعبان فهو من كفارته، وإن صح أنه من رمضان فهو من