الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٣

الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني

233

قال: وكذلك الحائض إذا صامت في السفر أياما، ثم حاضت، ثم طهرت، فتمت على إفطارها وهي عندي مثل المريض.

وإذا أراد المسافر أو المريض الإفطار نواه من الليل أو من قبل الفجر، وأصبح مفطرًا، وقد قيل: إن المريض له أن يفطر متى لم يقدر على الصوم، نوى في الليل أو لم ينوه.

وقيل: لا يفطر إلا أن ينوي في الليل إلا بقدر ما يحيي نفسه.

ومسافر نوى في الليل أن يصبح مفطرًا، أو أصبح على ذلك حتى أظهر، ثم إنه أمضاها صيامًا ودخل بلده فعليه بدل، يومه ولا ينتقض عليه ما صام وقد قيل: يفسد ما صام في السفر.

ومن غيره:

وقيل: اختلف في الذي يكون عليه أيام من شهر رمضان فلم يصم حتى حال عليه رمضان ولم يمكنه إطعام، فقال من قال إنه يكون عليه دينا متى

قال:

قدر عليه أطعم، ولا يلزمه إلا حول ولو حال عليه أحوال، وقال من لكل حول حال عليه لزمه بعدد تلك الأيام، لكل يوم إطعام مسكين. وقال من قال: إذا لم يمكنه الطعم لما لزمه من ذلك جاز له أن يصوم عن كل

مسكين يوما.

وقال: المريض الذي يجوز له الإفطار ما حده؟ قال: إذا لم يشته المريض الطعام، وقال: هو الخبز والتمر، جاز له أن يفطر، فيأكل ويشرب.

وقال من قال: حتى لا يقدر أن يصوم.

وقال أبو سعيد الله، وقول ثالث، وهو له أن يفطر إذا لم يأكل من الطعام

:

ما يقوى على الصيام به، ولو كان يشتهيه، ولا يأكل منه ما يقوى به على الصوم.