الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٠240
الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني
6.
قال: قد قيل: إن عليه بدل ما مضى من صومه وقال آخرون: ما أفطر في السفر، وأكثر أصحابنا يلزمه بدل ما مضى من صومه، لأنه هدم صومه من غير نية من الليل.
مسألة وينبغي للصائم أن يقول عند إفطاره اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت، يكن مثل أجر من صام ذلك اليوم من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا.
ومن غير الكتاب والزيادة:
سُئل عن السواك قال: كان أصحابنا: يقولون إن السواك للصائم أول النهار، وربما رأيت الربيع يستاك عند الأولى وهو صائم، قال: وكان يكره عند الفطور حتى يفطر، ويستحب أن لعله يفطر على الرائحة التي تكون في الفم، ولا بأس به في أول النهار.
وكان بعض الفقهاء يكره في آخر النهار.
وعن الوضاح عن بشير أنه قال: لا يدخل الصائم إصبعه في فيه بمضمضة
بعد العصر.
وعن رجل دخل في حلقه دخان النار حتى وجد وهو صائم شهر رمضان، ينتقض صومه أم لا؟
طعم
الدخان
في
حلقه
قال: لا ينتقض صومه، ولا شيء عليه في ذلك، إن شاء الله.