الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٣الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني
243
أبو علي، عن جارية أدركت في آخر شهر رمضان، هل عليها بدل ما مضى؟
قال: نعم.
الفضل بن الحواري عن الغلام الذي راهق الحلم وهو يشتهي الصوم، ولا يقدر يطعم عنه؟ وكذلك الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم، يطعم عنه؟ فإن لم يكن للشيخ مال صام عنه ولده الكبير، فإن أبى فالآخر، فإن أبوا أن يصوموا أساؤوا ولا يلزمهم إلا الإساءة عرض عليه عن محمد بن
محبوب
رحمة الله
عرض
كله.
أبو محمد، وفسّر بعض المفسرين قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين) أي الذين لا يطيقونه، وهذا معروف في لغة العرب.
قال عمرو بن كلثوم
نَزَلْتُمْ مَنْزِلَ الْأَصْيَافِ مِنَّا فَعَجَّلْنَا الْقِرَى أَنْ تَشْتُمُونَا
أراد: أن لا تشتمونا.
وقال: وعلى الذين يطيقونه، أراد الذين كانوا يطيقونه، وهو الشيخ الكبير والعجوز الكبير فعجزوا عن الصوم فعليهما أن يطعما عن كل يوم مسكينًا، فطوره وسحوره.
فمن بلغ في شهر رمضان فجهل الغسل، وصلى بغير غسل، ومضى في صومه ما يلزمه؟ قال أما الصلاة فإذا انقضى وقتها وقد صلاها بغير غسل
فعليه الغسل وبدل الصلاة والكفارة، وأما الصيام فعليه إعادة ما مضى.
أبو الحسن، وعن غلام بلغ الحلم في آخر شهر رمضان، عليه ما مضى من الشهر أم لا؟ قال: في هذا، اختلاف، في الصوم أحوط له.