الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٦

246

الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني

ما تقدم من عمله كالأجير الذي يستأجر في عمل بعينه، ثم يرجع قبل تمام عمله فلا يستحق ثواب ما تقدم من عمله لرجوعه عن تمامه. وقالت الفرقة الثالثة من علمائنا: إن كل صيام صامه في السفر فهو تام له، إلا صوما بين فطرين، فإنه فاسد.

وقال: المسافر الباغي مختلف في كفارته يعني إذا أفطر في السفر نهارًا. وعن رجل أراد سفرا في شهر رمضان في الليل، ثم توانى حتى أصبح في البلد، يجوز له الأكل إذا خرج من عمران البلد أم لا؟

قال: إذ نوى الفطر في بلده وأصبح فيه ثم خرج، يجوز له الأكل في السفر. وذلك قوم أفسدوه من قبل أن يخرج، وينتقض صومه لشهر رمضان كله، ولا آمن عليه الكفارة.