الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٩

الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني

249

أبو الحسن، فإن صح الهلال قبل الزوال فعلى الناس الإمساك بقية النهار عن الأكل، ولسنا نأخذ بقول من لا يوجب الإمساك عليه، فإن اعتمد معتمد على الأكل يوم الشك بعد الصحة كمن أفطر في شهر رمضان متعمدا، وفي

الكفارة، اختلاف ولا بد من البدل من قولنا.

رجل عليه صيام خمسة أيام، فلما انقضى شهر رمضان أخذ في الصيام، فصام أربعة أيام، ثم أفطر يومًا واحدًا ناسيًا، فمن حين ذكره فليصمه، وصيام الأربعة أيام تام غيره.

وعن رجل عليه أيام من شهر رمضان، أيصوم غيرها قبلها؟ قال: نعم، النذر

وصيام العمرة.

في صوم التطوع

من الأثر:

وعن صيام الدهر كله، أتراه مكروها؟

قال أبو معاوية: أما من له زوجة فإنه يكره له صيام الدهر، ويؤمر أن يجعل لأهله من نفسه نصيبًا.

و من كتاب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يعدل صيام سنتين، وصوم يوم عاشوراء يعدل سنة» (1).

قيل: صيام أيام البيض يذهبن الغل والحسد من القلب، وصيام أول يوم بألف يوم، وصيام اليوم الثاني بثلاثة آلاف يوم وصيام اليوم الثالث بعشرة

آلاف يوم.

(1) رواه أحمد، ر 22669.