الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

27

ولا بأس على الحطّاب والحمّال أن يدخل مكة من دون الميقات بغير إحرام، وكذلك غيرهم.

قال ابن أبي ميسرة وأما من خلف الميقات فلا. ولا إحرام على من دخل مكة من مرو، ولا من نخلة.

وأما من دخل من الميقات - وفي نسخة من البيت ـ وخلفه فعليه الإحرام، فإن لم يفعل فعليه أن يرجع إليه حتى يحرم منه، وذلك أنه خرج من المواقيت. ومن غيره وسألت أبا معاوية رحمةالله عن رجل جاوز الميقات ولم يحرم منه. قال: إن لم يخف فوات الحج فليرجع إلى الميقات ويحرم منه، وإن خاف أن يفوته الحج أحرم من حيث ذكر أنه لم يحرم، وعليه دم.

ومن غيره: وقال من قال في مثل هذا أنه ليس عليه دم إلا أن يدخل مكة

غير محرم.

فإن لم يدخل مكة غير محرم فليستغفر ربه، ويرجع يحرم، فإن لم يرجع يحرم من الميقات فليس عليه دم. وهذا يوجد عن أبي الحسن رحمه الله.

رجع

وقال الربيع حمدلله: إذا أحرمت وعليك قميص فانزع اللبنة وأخرجه من أسفل. وقيل: إذا قنع المحرم رأسه، فدام على ذلك يوما وليلة، خطأ أو عمدا،

فعليه دم.

وإن قنعه ساعة خطأ، كشف القناع ولبى، وإن قنعه ساعة عمدا، كشف

وعليه إطعام مساكين، وكذلك عن محمد بن محبوب رحم الله.

وقال غيره: إذا غطى رأسه عمدًا فعليه دم قل أو كثر، ومن أحرم ولم يلب حتى غدا ميقاته، قيل: يرجع حتى يلبي من ميقاته.