الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨

28

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحرم الرجل أجابه الأفق الذي يليه، ثم الذي يليه، حتى ينتهي إلى الأفق (1)

ومن غطى رأسه مرارًا متعمدا فعليه كفارة واحدة، ما لم يكن كفر، وكذلك في نزع الشعر.

ومن نزع من رأسه شعرًا ميتًا فلا بأس عليه.

والمرأة المحرمة تسمع نفسها التلبية، وليس عليها أن ترفع صوتها، وتلبس الدرع والسراويل والخمار، والمقنعة، والخفين، والقفازين.

وإذا بلغت الحائض الحدود أحرمت، وإحرام المرأة في وجهها، فلا تغطيه، وإحرام الرجل في رأسه. فإن غطى الرجل وجهه خطأ، فأرجو ألا يكون عليه ذلك بأس، وإن شاء أن يغطي ما دون وجنتيه وعينيه، فلا دم. عليه.

في

وقيل: إنه يجوز للمرأة المحرمة أن ترخي ثوبها من رأسها أمام وجهها، وترفعه بيديها أو بعود حتى لا يصيب وجهها، وتستر بذلك وجهها عن الناس.

وقال بذلك ابن أبي ميسرة.

وقالت عائشة: كان يمر بنا الراكب ونحن محرمات، فتسدل إحدانا الثوب على وجهها من غير أن يمس الثوب وجهها.

ولا تلبس المحرمة الخز ولا القز، ولا الإبريسم ولا الذهب، ولا الفضة، ولا تنقب يعني الجراف، ولا تلبس البرقع، ولا ثوبا مصبوعًا بشوران، ولا زعفران ولا مشبع الزعفران - وفي نسخة مشبوع ـ إلا ما غسل من ذلك حتى يذهب عرقه، فلا ينقض عليها، ولا تلبس الحلي ولا الحرير.

(1) رواه ابن أبي شيبة ما قالوا في ثواب الحج، ر 12792.،