الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
29
وفي حفظ أبي صفرة: من حك جسده حتى أدمى متعمدا أو ناسيا فعليه دم. وفي موضع آخر: من حك جسده فأدمى، فلم يقطع شعرًا، أو يشق لحما، فلا شيء عليه.
وقيل: من تسوك أيضًا حتى خرج من فيه الدم، فلا شيء عليه.
ومن كان دون المواقيت، دخل مكة بغير إحرام إلا الحج والعمرة، فلا يتجاوز منزله إلا محرمًا، ومن مات حاجا وقد دخل الحرم، أيتم عنه؟ ومن مات قبل ذلك فليس عليه.
ومن مات وقد وقف بعرفة مع الإمام ما وقف فقد أدرك، وليقض عنه وليه ما بقي عليه من نسكه في الفريضة والتطوع.
ومن حلف بالمشي إلى بيت الله ثلاثين حجة أو ثلاثين مرة، فهما سواء، ويمشي من حيث حلف بثلاثين حجة أو يركب راكبًا آخر معه عن كل حجة بالمشي راكبين.
والذي يحج عن صاحب المشي، قيل: يجزئه ذلك عن حجة الفريضة.
وقال من قال: إن لم يقدر على ذلك صام لكل حجة شهرين.
ومن غير الكتاب والزيادة
وعرفت أنا فيمن حلف بحجج كثيرة مثل مائة حجة أو أقل أو أكثر، ثم
حنث ولم يقدر على الحج.
قال
من
قال عليه ما جعل على نفسه، وقال من قال عليه لكل حجة
من
قال:
صيام شهرين. وقال من قال عليه صيام شهرين لجميع ذلك. وقال لا شيء عليه.
وأرجو أني سمعت أنه يصوم عشرة أيام، أو ثلاثة أيام، والله أعلم.