الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
وقال: هذه مسألة مستورة، ولا تظهر إلى الجهال، وأرجو أنه عن
القاضي بن قريش.
رجع إلى الكتاب.
ومن غيره:
وعمن حلف في يمينه بالله الذي لا إله إلا هو، وإلا فعليه تسعون حجة، ثم حنث.
قال: يلزم في قوله: والله الذي لا إله إلا هو، صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين، إن كان فقيرا.
وأما قوله تسعون حجة، فعن أبي إبراهيم، ورفع ذلك عن الأزهر أنه يلزمه صيام شهرين. وقال الشيخ وأما أنا فيعجبني أن يصوم لكل شهرين إذا كان فقيرا، فإن أيسر يومًا حج، ولم يجزئه الصيام الذي كان صامه.
ومن غيره
ويوجد أن أبا الحسن علي بن محمد البسياني أنه قال: وقال قوم: إنه ليس عليه في الحج صوم، لأنه إنما أوجب على نفسه حجا، فعليه الحج. والله أعلم.
ومن غيره وسئل عن رجل قال عليه الله ثلاثون حجة، وحنث، قال: عندي أنه لا يلزمه كفارة، إلا أن يقدر على الحج فيحج، وإن لم يقدر فلا شيء عليه،
لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].
رجع
وقيل: فيمن خرج إلى مكة في رجب ليجاور بها، هل له إذا طاف وسعى وحلق أن يخرج في تجارته بينه وبين الموسم؟ قال: إن أقام كذلك