الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

31

أفضل، وإن خرج ثم عاد أدرك الحج فليس عليه شيء، فإن لم يكن حج

وهو ضرورة فعليه الحج.

وكذلك الراجع إلى منزله، إن قدر على الرجوع رجع، وإن لم يقدر وكان

قد حج، فليس عليه شيء.

وقال من قال: فيمن خرج حاجا عن رجل في رجب، هل له أن يبيع ويشتري للتجارة؟ قال: أما بمكة فليس عليه في ذلك شيء، وليس له أن يخرج من وراء الميقات، كذلك في حفظ أبي صفرة.

وما جنى الصبي والصبية في الإحرام فعلى الوالدين، ومن أحرمهما

الكفارة.

وقال من قال: فيمن جرح رجلًا وهو محرم عمدا أن عليه بدنة والقصاص. وإن شج عبدا فعليه دم، وإن غطى رجل رأس رجل محرم ووجهه يوما،

فقال الربيع، ليس عليه شيء؛ لأنه ليس من عمل يده ولا أمره.

والمحرم المضطر يأكل من الميتة، ولا يأكل من الصيد، وقيل: إن ابن عباس له قال لرجل محرم شعره طويل أسفل من منكبيه: غط منه ما تحت الأذنين.

والحائض والجنب إذا لم يجدا ماء، تيمما وأحرما.

وقيل: من أقام بمكة محرمًا أياممًا، وإن لم يركع ولم يسع بين والمروة فقد أخطأ، ولا شيء عليه إذا فعل ذلك.

الصفا

وقال محمد بن محبوب رحم الله فيمن يمس فرج امرأته أو نظر إليه وهو محرم

ولم يقذف فقد أساء، ولا يلزمه شيء.