الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢32
الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
ومن خاف على نفسه من البرد فله أن يغطي رأسه، وعليه دم، ومن لبس عمامة أو قميصا أو سراويل أو خفا، أو عقد على شيء من بدنه خيطا وهو، محرم فعليه لفعل كل واحد من هذا دم.
وقال وائل: إذا لبست المرأة القز والخز وهي محرمة فعليها دم وتنزعه،
وكذلك الحلي.
وقال: كان على رأس امرأة خرقة من حرير، وفي يدها خاتم فضة، فرأى محبوب رحمه الله شاتين.
وبعض لم ير في الخاتم شيئًا، وكل حاج قلد بدنة وجب عليه الإحرام من حيث قلدها، وأما من حللها فلا بأس. والإحرام على من قلد الغنم؛ لأن الغنم تقلده.
وقال من قال: لا يلزم المقلد إحرام، حتى يحرم هو، وقال: إن تقلد الرجل هديه لم يقم حلالا.
وقيل: من وجد في رأسه شيئًا فشق عليه الطهور، فلا بأس أن يمسح بخلّ أو سمن أو زيت وهو محرم.
وقيل: من عقد الحج وعليه ثوب فيه طيب فعليه دم وينزعه. قلت: فإن مضى به؟ قال: قد أخطأ وأعظم الخطأ، ولا يلزمه إلا دم.
وللمحرم أن يحجم ويحتجم، ولا يقطع الشعر من مواضع المحاجم. ومن غير الكتاب والزيادة:
إذا أراد المحرم الإحرام اغتسل إن أمكنه، وإلا توضأ إن أمكنه، وإلا تيمم وصلى صلاة حاضرة، أو ركعتين تطوعًا، ثم يقول بعد إحرامه: اللهم إني أريد الحج والعمرة - إن أراد أن يقرن - فيسرهما لي، وتقبلهما مني، وفي نسخة: وأعني على نسكي.