الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤34
الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
جمع والإحرام قد حصل بالحج، وما يقدر للحج فغير جائز أن ينقل إلى غيره إلا بدليل.
ومن كان في الحل وأراد العمرة، وهو دون الميقات مما يلي الحرم، أحرم
من حيث هو.
وإن كان في الحرم إلى الحل أحرم، ولا نعلم في ذلك اختلافًا.
مسألة ومن كان نيته في الإحرام على ما أحرم أصحابه، فاختلفوا في إحرامه ولم تكن له نية.
فقال من قال: إن كان ذلك في أشهر الحج فهو مهل بالحج، وإن كان في غير أشهر الحج فهو معتمر، وإن كانت نيته كما يرى المسلمون فهو متمتع. فإن كان خرج وهو يريد أن كما يصنع يصنع أصحابه، فاعتمروا فهو مثلهم. والتلبية سنة للإحرام. ومن لم يلب بالحج لم يدخل فيه، ولم يحرم، لأن
التلبية افتتاح الإحرام للحج، كما أن تكبيرة الإحرام افتتاح الصلاة.
رجع.
٩٤٦ / ٣٬٨٢٥
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.