الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦36
الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
في
ومن اعتمر في غير أشهر الحرم، ثم أقام حتى حج، فلا دم عليه، وإن اعتمر أشهر الحج، ثم خرج إلى أهله، ثم رجع من سنته فحج، فلا دم عليه، وإنما الدم على من اعتمر في أشهر الحج، ثم أقام حتى يحج. وفيها رأي آخر: أنه متمتع، وعليه الذبح، وذلك أحب إليَّ.
ومن أفرد بالحج فلا ذبح عليه، ومن ذبح قبل الحج أو بعده، فذلك جائز. ومن دخل مكة محرمًا بالحج أو بالحج والعمرة وفاته الحج، فليحل من أي ذلك كان بعمرة، وعليه الحج من قابل، ولا هدي عليه.
وقال ابن أبي ميسرة: هذا رأي أهل الكوفة، وأما رأي أهل مكة والمدينة: إذا فاته فعليه الحج من قابل وعليه دم.
،
ومن أهل بعمرة، فلما جاوز الميقات بدا له أن يهل بحجة بعد ذلك. قال: لا ينبغي له أن يهل بحجة حتى يفرغ من العمرة. ومن دخل بعمرة فلم يفرغ من السعي، أو سعى ولم يركع حتى دخل شوال فهو متمتع.
وقال بعض العلماء: إني لأكره أن يقدم بعمرة في أشهر الحج، وأن يخرج
وقيل: من حل من عمرته، وجامع امرأته، ثم وجد في ثوبه جنابة، فإنه يرجع إلى ميقاته فيحرم، وعليه دم.
ومن قضى العمرة في أشهر الحج، فليس له أن يخرج بعمرة أخرى، ومن طاف تطوعًا بعد طواف الزيارة فقد أخطأ، وليس عليه شيء.
ومن زاد على طواف العمرة قبل أن يسعى فقد أخطأ، وكذلك من رجع طاف بالبيت بعد أن طاف بالبيت وأحرم بالحج.