الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
37
وقيل: من كان له مال ولم يحضره الهدي، فيقترض ويهدي، فإن تمتع
بالعمرة ولم يجد هديًا فيبعث به من قابل
وقال الربيع شاة، فإن صام وخرج إلى أرضه فعليه أن يهدي.
ومن
:
قلد هديه وبعثه فلا يلزمه في ذلك إحرام إذا لم يحج هو. وقال من قال: إن العمرة - نسخة ـ ليس واجبة.
وقال من قال، تستحب وليست بواجبة ولا يقال: إن من تركها كفر. . وقال الله تعالى: ﴿وَأَتِمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196]. والفقهاء يستحبون
العمرة.
ومن طاف وسعى وأحلَّ في ثوب لا تجوز فيه الصلاة فعليه دم، ويعيد ذلك جميعًا، وإن لم يجد أعاد ولا دم عليه، ومن طاف لفريضة ثم سعى ولم يركع لطوافه، ثم رجع إلى منى، فإنه يركع بمنى ولا شيء عليه.
ومن طاف بعد العصر، فإن له أن يركع إذا غربت الشمس إن شاء قبل صلاة المغرب، وإن شاء بعدها.
ومن حضرته الصلاة وفد فرغ من، طوافه، فإن صلاة الفريضة تجزئه عن ركعتي طواف النافلة، ولا تجزئ عن ركعتي طواف الفريضة.
والمفرد بالحج إذا دخل في ذي القعدة، فإنه يطوف بالبيت. وكان الربيع يقول: إذا دخل في يومين أو ثلاث من العشر فلا يهجرن البيت.
وروى أبو عيسى عن محبوب الله أن من دخل المسجد ممن هو مقيم بمكة فركع ركعتين ثم أحرم قبل أن يطوف قال محبوب رحم الله: قد أساء،
6
وليمض إلى منى ولا يطوف بعد الإحرام، ولم يَرَ عليه دمًا.