الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨

38

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

وقيل أيضًا في الذي ترك الطواف للإحرام بالحج يوم التروية، قد ترك ما يستحب، وليس نعلم كفارة وقال من: قال كفارة إذا ترك الطواف للحج عمدًا.

وقيل من نسي أن يحرم بالحج يوم التروية حتى صار في طريق منى، فيصل ركعتين إن لم تكن صلاة فريضة، ثم يحرم مكانه، ولو لم يكن وقت صلاة ولم يصل فلا بأس.

ومن طاف لذلك في الليل، ثم رجع إلى رحله فنام حتى أصبح، ثم أحرم وغدا فلا بأس عليه.

وقال من قال عليه أن يعيد الطواف.

وعلى قول هارون: إن من استيقن بعد أن طاف أنه قد طاف تسعة أو ثمانية فلا بأس. قلت: وإن كانت فريضة؟ قال: نعم.

وقال غيره: فيمن خرج من الطواف ثم شك فيه أو استيقن أنه قد طاف، فإنه إذا كان قد خرج من الطواف يركع ركعتين، ثم يرجع فيطوف ثمانية ثم يركع، ثم يعود فيطوف طواف الفريضة صحيحًا، لا زيادة فيه ولا نقصان، ثم يركع. وهذا الرأي هو الأكثر عندنا.

وقيل أيضًا: من شك في طواف الفريضة وهو فيه، فلم يدر كم طاف، فيأخذ بالأقل ويبني عليه، ثم يتم السبعة، ثم يركع، ثم يرجع فيطوف

سبعة تامة.

وقال من قال: يتم ا أربعة عشر ثم يركع، ثم يبتدئ طوافًا تاما.

ومن طاف ستة، ثم أدركته الصلاة، صلّى ثم يبني على طوافه.