الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
ومن أحرم بعمرة، ثم أصاب امرأته فعليه دم، ويرجع إلى الحد فيحرم، فإن رجع فوطئ فعليه مثل ذلك.
وأما في الحج فعليه الدم فيرجع يحرم من الحد، وعليه الحج من قابل. أشهر
وكذلك إذا عبث بذكره حتى أنزل في أشهر الحج، وإن كان في غير الحج رجع إلى حده عده فأحرم وأهدى، وتم حجه.
وقال من قال عليه الحج من قابل في الوجهين جميعًا.
وقيل: من دخل مهلا بالحج في أشهر الحج، فله أن يجعلها عمرة، فيحل، ثم يرجع يحرم بالحج في وقته.
وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه وقد دخلوا بالحج أن يجعلوها عمرة، وكذلك إن دخل في غير أشهر الحج فله أن يجعلها عمرة. ومن دخل في أشهر الحج بعمرة، ثم رجع إلى بلده أو غيره، ثم رجع فحج من عامه، فهو متمتع وعليه ضحية.
:
وقيل من طاف بثوب، واحد مؤتزرًا، به فلا يجوز له ذلك، وإن كان قد أحل أو جامع فسد حجه، وإن اشتمل به وطاف فذلك جائز، وطوافه تام. وقيل: الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة، والكلام في الطواف بغير ذكر الله مكروه، إلا أن يسأل الرجل صاحبه كم طاف؟ أو سلم عليه أحد فيرد عليه السلام، فأما غير ذلك من أعراض الدنيا فلا.
وإن أجهده العطش فشرب في الطواف فلا بأس.
وقال من قال فيمن طاف يوم التروية، وجعله وداعه، ثم أحرم بالحج ـ وفي نسخة: ركع ثم أحرم بالحج بعد أن ركع - ثم رجع إلى بيته ومنزله