الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

41

بشعب بني عامر، فجلس في بيته إلى العشاء أو إلى الليل فقد أساء، ولا بأس عليه. وقال من قال عليه دم

وكذلك إن هو طاف ثم رجع إلى منزله، فجلس فيه إلى العشاء أو إلى الليل، ثم أحرم وخرج إلى منى، فقال من قال: عليه دم.

وإن هو نام في منزله بعد أن طاف فعليه أن يرجع يطوف بالبيت ويركع، ويجعله وداعه، فإن لم يفعل فعليه. دم. وقال من قال: لا شيء عليه، وهو أحب إليَّ.

وقيل: لا تجوز الصلاة بين المقام والبيت لأن ثم قبور الأنبياء.

وقيل: من سقط منه شيء في الطواف عند الحجر الأسود، فيرجع يأخذه وقد توسط بالحجر، ويوجد في الحجر فلا بأس، وقيل: لا يقرن في الطواف، ومن فعله لم يكن عليه فساد. وقال بعضهم: أحب أن يقرن بعد العصر وبعد الصبح، ولا يهجر البيت.

وفي المسائل التي عن محمد بن الحارث الحضرمي في الذي يشك في طوافه، قال: يطوف على ما استيقن فإن استيقن أنها ثمانية أو تسعة فلا بأس، وهو على قول هارون.

وإن كان فريضة فالذي عندنا أنه

ركعتين، ثم يبتدئ طوافًا صحيحًا.

يتم

أربعة عشر طوافا، ثم يرجع يركع

ومن غير الكتاب والزيادة:

يوم

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من طاف بالبيت أسبوعًا في صائف حار، يستلم الأركان في كل طواف يقل الالتفات، كتب الله له