الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢42
الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
بكل خطوة سبعين حسنة، ومحا عنه سبعين سيئة، ورفع له سبعين درجة، فإذا فرغ من أسبوعه، أعتق الله عشر رقبات قيمة كل رقبة عشرة آلاف، وإذا صلى ركعتين أعطي سبعين شفاعة في أهل بيته، فإن لم يبلغ شفع في إخوانه من المؤمنين» (1).
ولن يتقبل الله إلا من المؤمنين المتقين.
ومن طاف بالحجر شوطين أو ثلاثة فأعجله الوضوء، ثم عاد فإنه يبنى على ما كان طاف.
قال غيره: ذلك إذا كان قد بلغ الركن اليماني أو ركن الحجر، وعند أصحابنا طواف القدوم للمهل بالعمرة ليحل من عمرته، وطواف الصدر هو الذي يحرم بعده بالحج، وهو نقيض طواف الوداع، وطواف الزيارة وهو بعد الوقوف بعرفات، وطواف الوداع إذا أراد الرجوع إلى أهله، والله أعلم.
مسألة ومن أحرم بالحج والعمرة، فعرض له شيء شغله حتى قدم مكة، وقد فاته الحج، فليقض عمرته وليطف بالبيت، وبالصفا وبالمروة. وليس لعمرته وحجته هدي، ويجزئه السبوع الواحد في الطواف بالبيت والصفا والمروة أسبوعًا واحدا، وعليه الحج من عام قابل، لأنه أتى مكة والناس قد قضوا حجهم، ولكنه لم يكن ليحل حتى يطوف لإحرامه طوافين
لحجه وعمرته.
وليس الطواف بواجب على المحرم يوم يقدم مكة، ولكن الطواف الواجب يوم النحر ويوم الثاني، إلا أن يكون من عذر.
(1) لم أجد من أخرجه.