الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

43

مسألة أجمعوا أن الطواف خارج المسجد لا يجوز، وأجمعوا أن الطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جائز. ولولا الإجماع لم يجز، لأن الطواف صلاة.

ومن طاف ثلاثة أشواط منكوسة، ثم رأى الناس كيف يطوفون، فطاف أربعة أشواط كما يطوفون، وهذا طواف واجب، ثم يرجع إلى بلده. فقيل: إن عليه أن يهدي شاة.

وينظر في هذا الذي يطوف منكوسًا وهو على غير وضوء بجهالة منه.

رجع إلى كتاب أبي جابر.