الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

وإن كان إنما ترك ثلاثة أو أقل، فإنما عليه لكل واحد إطعام مسكين.

45

ومن نسي أن يرمل حتى جاوز فليرجع إلى موضع الرمل فليرمل، إلا أن

يكون جاوز بقدر خطوة أو خطوتين أو ثلاث، فليمض وليس عليه شيء.

وكذلك الذي بدأ بالمروة وختم بالصفا، وقصر فعليه دم، ويعيد سعيه،

6

وإن لم يكن قصر أعاد السعي، ولا دم عليه، ويعيد سعيًا واحدًا، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.

ومن زار ثم رجع إلى منى قبل أن يسعى رجع فسعى، ثم رجع إلى منى، ثم رجع فليس عليه شيء. وإن زار ونسي أن يصلي ركعتين حتى فرغ من سعيه، قال: يصليهما، وليس

عليه شيء. وإن ذكرهما في سعيه قطع السعي ويصليهما، ثم يتم ما بقي من سعيه، فإن لم يذكرهما حتى رجع إلى منى فليصلهما بمنى. وقيل: ليس عليه شيء. ومن دخل في السعي وهو متوضئ ثم انتقض وضوؤه تم سعيه، وكذلك الجمار.

ومن زاد على السبعة في السعي، ثم ذكر ذلك على الصفا قبل أن يرجع إلى المروة فيختم بها وليس عليه شيء

ولو جاوز العلم الأخضر ورمل بلغ الصفا ثم رجع إلى المروة، وإن لم يکن رمل فلينصرف من حيث بلغ.

ومن رمل في سعيه كله فقد أخطأ ولا يلزمه شيء.

وليس على المرأة أن ترمل بين الصفا والمروة، إلا أنها تسرع في مشيها

في موضع الرمل.