الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٦

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

ومن لم يقدر أن يصعد على الصفا والمروة، قام في أصلهما.

ومن غلب بين الصفا والمروة، استراح أو ذهب إلى منزله ـ وفي نسخة وذهب إلى منزله ـ ثم رجع فبنى على ما سعى.

ومن سعى ثم غطى رأسه قبل أن يحلق فيصنع معروفًا، ولا بأس أن يقصر المحرم للمحرم إذا حل لهما جميعًا أن يقصرا.

ومن وطئ زوجته ولم يقصر عند إحلاله من العمرة، فعليه دم.

وقال ابن دينار رأيت رجلًا محرمًا قصر عن أبي الشعثاء يحلله. قلت له: فالذي أخذ من شعر رأسه، ولم يأخذ من لحيته؟ قال: يجزئه وقد يستحب له، ويؤمر أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفار يديه ورجليه قبل أن يجامع، وليس عليه في تركه ذلك كفارة، إذا كان قد حلق أو قصر.

قلت: فإن أخذ من لحيته وشاربه وأظفاره، ولم يأخذ من شعر رأسه، أهله؟ فقال: يأخذ من شعر رأسه، وقد خالف السُّنَّة، ولو ذبح كان ذلك

وجامع

أحب إليَّ، وأوثق في نفسي.

والتقصير من اللحية قيل ليس بواجب

ومن أحرم في قميص أو جبة فلينزعهما، ولا يشقهما. والأظفار من شاء

قص ومن شاء ترك.

والمرأة لا تحلق شعر رأسها، إلا أن تقصر منه ما لا يثنيها.

وقال الثقة عن الوضاح بن عقبة رحمه الله: تقصر منه قدر طول راجبة، وقال

ذلك غيره أيضًا.