الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٦

96

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

يركب محرمًا، وقال من قال: ولو صحت موافقته ولم يسترب، أنه يسع ترك اعتقاده الولاية له قبل أن يعتقد حتى يموت وقال من قال: ولو صحت موافقته

إذا صدق القول بالعمل وجبت ولايته وقال من قال ولو لم يصدق القول بالعمل إلا أنه إذا وافق بالقول وجبت ولايته، ولا تترك إلا بركوب محرم وقال من قال: ينتظر السنة والأشهر وينظر حاله ويراعيه، فإذا اعتقد ولايته ثم أخرجه منها حدث من دخول في فتنة ثم تاب رجع إلى ولايته، وقال من

:

قال:

ينتظر به حتى تعرض فتنة مثلها، فإن دخل فيها، وإلا اعتقدت ولايته. ومن غيره وقد قيل إن وقوف الشك أن يقف عن المحدث وعن من برئ منه من علماء المسلمين برأي أو بدين أو عن أحد من ضعفاء المسلمين، فهذا من وقوف الشك الذي لا يسع جهله، فإذا بلغ العالم إلى علم الحكم على هذا الواقف فميز البراءة فعليه البراءة، وإن ضعف عن ذلك ولم يتوله بدين، ولم يبرأ من العلماء إذا برئوا منه بدين أو برأي أو ولا من أحد من ضعفاء المسلمين إذا برئوا منه فهو سالم إن شاء الله، وذلك إذا كان الحدث مما يسع جهله حتى يركبه أو يتولى راكبه أو يبرأ من العلماء إذا برئوا من راكبه، ووقوف الشك لا يقع اسمه ولا معناه إلا على ما يسع.

أنه

سئل

ومن سيرة أبي عبد الله محمد بن روح بن عربي وبلغنا عن أبي الشعثاء الله عما يسع الناس جهله، فقال: ما دانوا بتحريمه ما لم يركبوه أو يتولوا من ركبه، أو يبرأوا من العلماء إذا برئوا من راكبه أو يقفوا عنهم.

وقد قال من قال من المسلمين: إنه لا يجوز الوقوف عن ولاية المحقين ولو جهل حقهم، وليس إلا الولاية والبراءة.

وقال من قال من المسلمين بهذه الرخصة: إنه يجوز للضعيف أن يقف عن من يبرأ منه المسلمون إذا لم يعرف هلكته، ويتولى من يبرأ منه من المسلمين.